كتاب أحكام الجنائز (اسم الجزء: 1)

الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الاكبر، ويحلى حلية الايمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه ".
أخرجه الترمذي (3/ 17) وصححه، وابن ماجه (2/ 184) وأحمد (131) وإسناده صحيح، ثم أخرجه (4/ 200) من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث قيس الجذامي (4/ 200) وإسنادهما صحيح أيضا.
2 - عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: " أن رجلا قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ".
رواه النسائي (1/ 289) وعنه القاسم السرقسطي في " الحديث " (2/ 165 / 1) وسنده صحيح.
(تنبيه): ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: " من سأل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ".
أخرجه مسلم (2/ 49) والبيهقي (9/ 169) عن أبي هريرة.
وله في " المستدرك " (2/ 77) شواهد.
الخامسة: الموت غازيا في سبيل الله، وفيه حديثان:
1 - " ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يارسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، قالوا: فمن هم يارسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن ما في البطن (1) فهو شهيد، والغريق شهيد ".
أخرجه مسلم (6/ 51) وأحمد (2/ 522) عن أبي هريرة.
__________
(1) أي بداء البطن وهو الاستسقاء وانتفاخ البطن. وقيل: هو الاسهال، وقيل: الذي يشتكي بطنه.

الصفحة 36