كتاب أحكام الجنائز (اسم الجزء: 1)

وفي الباب عن عمر عند الحاكم (2/ 109) والبيهقي.
2 - " من فصل (أي خرج) في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، بأو وقصه فرسه أو بعيره، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة ".
أخرجه أبو داود (1/ 391) والحاكم (2/ 78) والبيهقي (9/ 166) من حديث أبي مالك الاشعري، وصححه الحاكم، وإنما هو حسن فقط.
السادسة: الموت بالطاعون، وفيه أحاديث:
1 - عن حفصة بنت سيرين: قال لي أنس بن مالك: بم مات يحيى بن أبي عمرة؟ قلت: بالطاعون، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الطاعون شهادة لكل مسلم ".
أخرجه البخاري (10/ 156 - 157) والطيالسي (2113) وأحمد (3/ 150، 2 20، 223، 258 - 265).
2 - عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون؟ فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم: " انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون، فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ماكتب الله له، إلا كان له مثل أر الشهيد ".
أحرجه البخاري (10/ 157 - 158) والبيهقي (3/ 376) وأحمد (6/ 64، 145، 252)
3 - " يأتي الشهداء والتوفون بالطاعون، فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء، فيقال: انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك، فهم شهداء، فيجدونهم كذلك ".
أخرجه الامام أحمد (4/ 185) والطبراني في " الكبير " (مجموع 6/ 55 / 2) بسند حسن كما قال الحافظ (10/ 159) عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه.
وله شاهد من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أخرجه النسائي (2/ 63)

الصفحة 37