كتاب أحكام الجنائز (اسم الجزء: 1)

وأحمد (4/ 128، 129) والطبراني وحسنه الحافظ أيضا، وهو حسن في الشواهد.
وفي الباب عن أبي هريرة، وتقدم في " الفقرة الخامسة " الحديث الأول، ويأتي أيضا في " الثامنة والتاسعة، وعن عبادة ويأتي في " العاشرة ".
السابعة: الموت بداء البطن، وفيه حديثان:
1 - " ... ومن مات في البطن فهو شهيد ".
رواه مسلم وغيره، وتقدم بتمامه في " الخامسة ".
2 - عن عبد الله بن يسار قال: " كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة، فذ كروا رجلا توفي، مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال أحمد هما للاخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره "؟ فقال الاخر: بلى وفي رواية " صدقت ".
أخرجه النسائي (1/ 289) والترمذي (2/ 160) وحسنه، وابن حبان في صحيحه (رقم 728 - موارد) والطيالسي (1288) وأحمد (4/ 262) وسنده صحيح.
الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: " الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله ".
أخرجه البخاري (6/ 33 - 34) ومسلم (6/ 51) والترمذي (2/ 159) وأحمد (2/ 325، 533) من حديث أبي هريرة.
العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لحديث عبادة بن الصامت: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال: فما تحوز (1) له عن فراشه، فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة، قال: إن شهداء أمتي إذا
__________
(1) بالحاء المهملة والواو المشددة، أي: تنحى.

الصفحة 38