كتاب أحكام الجنائز (اسم الجزء: 1)

لقليل! قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء (1) شهادة، (يجرها ولدها بسرره (2) إلى الجنة) ".
أخرجه إحمد (4/ 201 - 5/ 323) والدارمي (2/ 208) والطيالسي (582) وإسناده صحيح.
وله في " المسند " (4/ 315، 317، 328) طرق أخرى.
وفي الباب عن صفوان بن إمية عند الدارمي والنسائي (1/ 289) وأحمد (6/ 465) - 466).
وعن عقبه بن عامر 7 عند النسائي (2/ 62 - 63).
وعن راشد بن حبيش عند أحمد (3/ 289)، ورجاله ثقات، وقال المذري في " الترغيب " (2/ 201): " إسناده وفيه الزيادة وهي في حديث عبادة عند الطيالسي وأحمد.
وعن جابر بن عتبك ويأتي لفطه في الفقرة الاتية: الحادية عشر، والثانية عشر: الموت بالحرق، وذات الجنب (3) وفيه أحاديث، أشهر ها عن جابر بن عتيك مرفوعا: " الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع (4) شهيدة ".
أخرجه ملك (1/ 232 - 233) وإبو داود (2/ 26) والنسائي (1/ 261) وابن
__________
(1) هي التي تموت، وفي بطنها ولد.
انظر كلام " النهاية " في التعليق الاتي قريبا.
(2) السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة، والسرر ما تقطعه، وهو السر بالضم أيضا.
(3) هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للاضلاع.
(4) في " النهاية ": " إي تموت وفي بطنها ولد، وقيل التي تموت بكرا، والجمع بالضم بمعنى المجموع، كذخر بمعنى المذخور، وكسر الكسائي الجيم، والمعنى أنها ماتت مع شئ مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة " قلت: والمراد هنا الحمل قطعا بدليل الحديث المتقدم في " العاشرة " بلفظ " يقتلها ولدها جمعاء ".

الصفحة 39