كتاب أحكام الجنائز (اسم الجزء: 1)

ماجه (2/ 185 - 186) وابن حبان في صحيحه (1616 - موارد) والحاكم (1/ 3 52) وأحمد (5/ 446) وقال الحاكم: " صحيح الاسناد "! ووافقه الذهبي! ولست أشك في صحة متنه، لان له شواهد كثيرة، تقدم أكثرها وروي الطبراني من حديث ربيع الانصاري مرفوعا به نحوه دون ذكر الهدم.
قال المنذري وتبعه الهيثمي (5/ 300): "ورواته مجتج بهم في الصحيح".
وروى أحمد (4/ 15 7) من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ: " الميت من ذات الجنب شهيد ".
وسنده حسن في الشواهد، وقد جاءت هذه الجملد في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم في "الخامسة"، أخرجه أحمد (2/ 441 - 442) وفيه محمد بن اسحاق وهو مدلس وقد عنعنه.
الثالثة عشر: الموت بداء السل لقوله صلى الله عليه وسلم: " القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق (1) شهادة والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة ".
قال في " مجمع الزوائد " (2/ 317 - 301): "رواه الطبراني في الاوسط، وفيه مندل بن علي، وفيه كلام كثير وقد وثق".
فقد زاد فيه أحمد في رواية له: " والسل ".
ورجاله موثقون، وحسنه المنذري كما سبق، وله شاهد آخر في " المجمع ".
__________
(1) بفتحتين، وكذا (الغرق) ب، كما في " حاشية المسند " (ق 301/ 1) مكتبة شيخ الاسلام في المدينة

الصفحة 40