كتاب أحكام الجنائز (اسم الجزء: 1)

الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه، وفيه أحاديث:
1 - " من قتل دون ماله، (وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل، فقتل) فهو شهيد ".
أخرجه البخاري (5/ 93) ومسلم (1/ 87) وإبو داود (2/ 285) والنسائي (2/ 173) والترمذي (2/ 315) وصححه وابن ماجه (2/ 123) وأحمد (16 68، 6823، 6829) كلهم بالرواية الثانية إلا البخاري ومسلم فبالأولى، وهي رواية للنسائي والترمذي وأحمد (6822) عن عبد الله بن عمرو.
2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يارسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قاتله، قال: أرأيت إن قتلني، قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار ".
أخرجه مسلم (1/ 87)، وأخرجه النسائي (2/ 173) وأحمد (1/ 339 - 360) من طريق أخرى عنه.
3 - عن مخارق رضي الله عنه قال:
" جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يأتيي فيريد مالي؟ قال: ذكره بالله، قال فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه السلطان، قال: فإن نأى السلطان عني (وعجل علي)؟ قال: قاتل دون ملك حتى تكون من شهداء الاخرة، أو تمنع مالك ".
أخرجه النسائي وأحمد (5/ 294، 294، 295) والزيادة له وسنده صحيح على شرط مسلم.
الخامسة عشر، والسادسة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس، وفيه حديثان:

الصفحة 41