كتاب أحكام الجنائز (اسم الجزء: 1)

1 - " من قتل دون ماله فهو شهيد، ومنت قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، بومن قتل دون دمه فهو شهيد ".
أخرجه أبو داود (2/ 275) والنسائي والترمذي (2/ 316) وصححه، وأحمد (1652) 1653) عن سعيد بن زيد، وسنده صحيح.
2 - " من قتل دون مظلمته فهو شهيد " (1).
أخرجه النسائي (2/ 173 - 174) من حديث سويد بن مقرن، وأحمد (2780) من حديث ابن عباس، وإسناده صحيح إن سلم من الانقطاع بين سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس، لكن أحد الطريقين يقوى الاخرى، وفي الأولى من لم يوثقه غير ابن حبان.
السابعة عشرة: الموت مرابطا في سبيل الله، ونذكر فيه حديثين:
1 - " رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي ز كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان ".
رواه مسلم (6/ 51) والنسائي (2/ 62) والترمذي (3/ 18) والحاكم (2/ 80) وأحمد (5/ 440، 441) من حديث سلمان الفارسي، ورواه الطبراني وزاد: " وبعث يوم القيامة شهيدا ".
لكن في سنده من لم يعرفهم الهيثمي في " مجمعه " (5/ 290)، وسكت عليه المنذري في " ترغيبه " (2/ 150).
2 - " كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن فتنة القبر ".
أخرجه أبو داود (1/ 391) والترمذي (3/ 2) وصححه، والحاكم (2/ 144) وأحمد (6/ 20) من حديث فضالة بن عبيد، وقال الحاكم:
__________
(1) قلت: وهذا بإطلاقه يشمل الانواع الاربعة المذكورة في الحديث الأول وغيرها.

الصفحة 42