كتاب أحكام الجنائز (اسم الجزء: 1)

" لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه " (1) أخرجه ابن ماجه، ورواه أبو داود وغيره في آخر حديثها المتقدم قريبا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم.
2 - عنها أيضا قالت: " رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي، وأقول: وارأساه فقال: بل انا وارأساه ما ضرك لومت قبلي فغسلتك، وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك ".
أخرجه أحمد (6/ 228) والدارمي (1/ 37 - 38) وابن ماجه (1/ 448) وابن هشام في " السيرة " (2/ 366) - بولاق) والدارقطني (192) والبيهقي (3/ 396)، وفيه عندهم جميعا محمد بن اسحاق وقد عنعنه، إلا في رواية ابن هشام فقد صرح بالتحديث فثبت الحديث، والحمد لله.
على أن الحافظ ابن حجر قد ذكر في " التلخيص " (5/ 125) الطبعة المنيرية) انه تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد والنسائي.
قلت: هو عند أحمد (6/ 14 4) لكن ليس فيه التصريح بالغسل، فتراجع رواية النسائي فلعله فيها، فإني لم أر الحديث في سننه الصغرى، فلعله في الكبرى له.
ثالث عشر: أن يتولى غسله من كان أعرف بسنة الغسل، لاسيما إذا كان من أهله وأقاربه، لان الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكرنا، فقد قال علي رضي الله عنه: " غسلت رسول الله صلى عليه وسلم، فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا، وكان طيبا حيا وميتا، صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه ابن ماجه (1/ 447) والحاكم (1/ 362) والبيهقي (3/ 388) وإسناده صحيح كما قال في " الزوائد " (ق 92/ 1) وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
وتعقبه الذهبي بقوله: " قلت: فيه انقطاع ".
قلت: وهذا مما لاوجه له، فإن الحديث من رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن
__________
(1) قال البيهقي: " فتلهفت على ذلك، ولا يتلهف: إلا على ما يجوز ".
قلت: والجواز هو قول الامام أحمد كما رواه أبو داود في " مسائله " ص 149.

الصفحة 50