كتاب أحكام الجنائز (اسم الجزء: 1)

أخرجه الحاكم (1/ 386) والبيهقي (3/ 398) من حديث ابن عباس وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخاري " ووافقه الذهبي! وإنما هو حسن الاسناد كما قال الحافظ في " التلخيص " لان فيه عمرو بن عمرو، وفيه كلام، وقد قال الذهبي نفسه
في " الميزان " بعد أن ساق أقوال الائمة فيه: " حديثه صالح حسن ".
الثاني: قول ابن عمر رضي الله عنه " كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل " أخرجه الدار فطني (191) والخطيب في تاريخه (5/ 424) باسناد صحيح كما قال الحافظ، وأشار إلى ذلك الامام أحمد، فقد روى الخطيب عنه أنه حض ابنه عبد الله على كتابة هذا الحديث.
32 - ولا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة، ولو اتفق أنه كان جنبا، وفي ذلك أحاديث:
الأول: عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ادفنوهم في دمائهم - يعني يوم أحد - ولم يغسلهم.
(وفي رواية) فقال: أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم، فإنه ليس جريح يجرح (في الله) إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي، لونه لونن الدم، وريحه ريح المسك ".
أخرجه البخاري (3/ 165) بالرواية الأولى وأبو داود (2/ 60) والنسائي (1/ 277 - 278) والترمذي (2/ 147) وصححه، وابن ماجه (1/ 461 - 462) والبيهقي (4/ 10) والرواية الاخرى له وكذا ابن سعد في " الطبقات " (ج 3 ق 1 ص 7) والزيادة له، وإسناده صحيح على شرط مسلم.
ولها، أي الرواية الاخرى طريق أخرى في المسند (3/ 296) من رواية ابن جابر عن جابر مرفوعا بلفظ: " لا تغسلوهم، فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصل عليهم ".
وإسناده صحيح إن كان ابن جابر هو عبد الرحمن، وأما إذا كان ومحمدا أخا عبد الرحمن فإنه ضعيف، ولم يترجح عندي أيهما المراد هنا.
وأما الشوكاني فقال في " نيل الاوطار " (4/ 25): " إنها رواية لا مطعن فيها ".

الصفحة 54