كتاب أحكام الجنائز (اسم الجزء: 1)

ولها طريق ثالث، اخرجه احمد (5/ 431 - 432) من رواية عبد الله بن ثعلبة ابن صعير، وله رؤية، ولم يثبت له سماع فهو مرسل صحابي فهو حجة، وإسناده إليه صحيح، وقد وصله البيهقي (4/ 11) من حديثه عن جابر.
الثاني: عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، فأفاء الله عليه، فقال لا صحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا، وفلانا، وفلا وثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا: قال: لكني أفقد جليبيبا، فاطلبوه، فطلب في القتلى، فو جدوه إلى جنب سبعة قتلهم، ثم قتلوه! فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه! هذا مني، وأنا مني وأنا منه، (قالها مرتين أو ثلاثا)، (ثم قال بذراعيه هكذا فبسطهما)، قال: فوضعه على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحفر له ووضع في قبره، لم يذكر غسلا ".
أخرجه مسلم (7/ 152) والسياق له، والطيالسي (924) والزيادتان له، وأحمد (4/ 421، 425) والبيهقي (4/ 21).
الثالث: عن أنس: " أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم (غير حمزة) ".
أخرجه أبو داود (2/ 59) والزيادة له وللحاكم ويأتي لفظه - والترمذي (2/ 138 - 139) وحسنه وابن سعد (3 ق 1 ص 8) والحاكم (1/ 365 - 366) والبيهقي (4/ 10 - 11) وأحمد (3/ 128) وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ".ووافقه الذهبي. وقال النووي في " المجموع " (5/ 265) بعدما عزاه لأبي داود وحده: " إسناده حسن أو صحيح ".
قلت: هو عندي حسن، على أنه على شرط مسلم.
الرابع: عن عبد الله بن الزبير في قصة أحد واستشهاد حنظلة بن أبي عامر، قال:
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الصفحة 55