كتاب أحكام الجنائز (اسم الجزء: 1)

به، فقال: لولا أن صفية (في نفسها ل) تركته (حتى تأكله العافية) (1)، حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع، فكفنه في نمرة، (وكانت) إذا خمرت رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه، فخمر رأسه، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره، وقال: أنا شاهد عليكم اليوم، (قال: وكثرت القتلى، وقلت الثياب، قال:) وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد، ويسأل أيهم أكثر قرآنا، فيقدم في اللحد، وكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد " (2).
أخرجه أبو داود (2/ 59) والترمذي (2/ 138 - 139) وحسنه، وابن سعد (ج 3 ق 1 ص 8) والحاكم (1/ 365 - 366) والسياق له وعنه البيهقي (4/ 10 - 11) وأحمد (3/ 128) والزيادات له، وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي، وإنما هو حسن فقط كما سبق في الثالث من المسألة (32).، (ص 53)
38 - ولا يجوز نزع ثياب الشهيد الذي قتل فيها، بل يدفن وهي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد: " زملوهم في ثيابهم ".
أخرجه أحمد (5/ 431) بهذا اللفظ، وفي رواية له: " زملوهم بدمائهم ".
وكذلك أخرجه النسائي (1/ 282)، وعزاه الشوكاني (4/ 34) لابي داود فوهم.
وفي الباب عن جابر وأبي برزة وأنس، فانظر المسألة (32) الحديث الأول والثاني والثالث (ص 52 - 53)
__________
(1) هي السباع والطير التي تقع على الجيف كلها، ويجمع على العوافي.
(2) قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: " معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة، فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة، وإن لم
يستر إلا بعض بدنه، يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد، فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذل كي لا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته.
ذكره في " عون المعبود " (3/ 165)، وهذا التفسير هو الصواب، وأما قول من فسره على ظاهره فخطأ مخالف لسياق القصة كما بينه ابن تيمية، وأبعد منه عن الصواب من قال: معنى ثوب واحد قبر واحد! لان هذا منصوص عليه في الحديث فلا معنى لاعادته.

الصفحة 60