كتاب أحكام الجنائز (اسم الجزء: 1)

وله شاهد من حديث سمرة بن جندب.
أخرجه النسائي (1/ 268) وابن الجارود (260) والبيهقي (3/ 402 - 403) وغيرهم قلت: وسنده صحيح أيضا كما قال الحاكم والذهبي والحافظ في " فتح الباري " (3/ 105).
الثاني: كونه ثلاثة أثواب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية، من كرسف، ليس فيهن قميص، ولا عمامة (أدرج فيها إدراجا) ".
أخرجه الستة، وابن الجارود (259) والبيهقي (3/ 399) وأحمد (6/ 40، 93، 118، 165، 192، 203، 221، 231، 264) والزيادة له.
الثالث: أن يكون أحدها ثوب حبرة (1) إذا تيسر، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا توفي أحدكم فوجد شيئا، فليكفن في ثوب حبرة ".
أخرجه أبو داود (2/ 61) ومن طريقه البيهقي (3/ 403) ومن طريق وهب بن منبه عن جابر مرفوعا.
قلت: وهذا سند صحيح عندي، وهو كذلك عند المزي وأما الحافظ فقال في " التلخيص " " من وجد سعة، فليكفن في ثوب حبرة ". (2)
__________
(1) بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا.
(2) اعلم أنه لا تعارض بين الحديث الأول في " البياض ": " وكفنوا فيها موتاكم ".
لامكان التوفيق بينهما بوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء، ويخطر في بالي الان منها وجهان: الأول: أن تكون الحبرة بيضاء مخططة، وهذا إذا كان الكفن ثوبا واحدا، وأما إذا كان أكثر فالجمع أيسر وهو الوجه الاتي. =

الصفحة 63