كتاب أحكام الجنائز (اسم الجزء: 1)

ومسلم والنسائي والبيهقي وأحمد (3/ 266) من حديث أنس، وابن ماجه (1/ 453) من حديث أبي هريرة باللفظ الآخر، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من مائة إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شئ من الشرك لقوله: " مامن رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ".
أخرجه مسلم وأبو داود (2/ 64) وابن ماجه والبيهقي وأحمد (2509) من حديث ابن عباس.
ررواه النسائي وأحمد (6/ 331، 334) من حديث ميمونة زوج النبي مختصرا وسنده حسن.
65 - ويستحب أن يصفوا وراء الامام ثلاثة صفوف (1) فصاعدا لحديثين رويا في ذلك:
الأول: عن أبي أمامة قال:
" صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا، واثنين صفا واثنين صفا ".
رواه الطبراني في (1) " الكبير "، قال الهيثمي في " المجمع " (3/ 432) " وفيه ابن لهيعة " وفيه كلام ".
قلت: وذلك من قبل حفظه لاتهمة له في نفسه، فحديثه في الشواهد لا بأس به، ولذلك أوردته مستشهدا به على الحديث الاتي، وهو:
الثاني: عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
__________
(1) قال الشوكاني (4 - 47):
" وأقل ما يسمى صفا رجلان، ولاحد لأكثره "

الصفحة 99