كتاب نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت المليباري (اسم الجزء: 2)

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِهَذَا الاستمتاع على قولين:
أحدهما: أَنَّهُ النِّكَاحُ، وَالأُجُورُ الْمُهُورُ. وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْجُمْهُورِ1.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ الْمُتْعَةُ الَّتِي كَانَتْ في أول الإسلام، كَانَ الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، وَيَشْهَدُ شَاهِدَيْنِ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ. قَالَهُ قَوْمٌ مِنْهُمُ السُّدِّيُّ2 ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَلْ هِيَ مُحْكَمَةٌ أَوْ مَنْسُوخَةٌ، فَقَالَ3 قَوْمٌ: هِيَ مُحْكَمَةٌ.
أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ، قَالَ: أَبْنَا ابْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: بنا محمد ابن المثنى، قال: بنا محمد بن جعفر، قال: بنا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ} أَمَنْسُوخَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لا. قَالَ الْحَكَمُ: وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "لَوْلا أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ - فَذَكَرَ شَيْئًا –"4.
وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ، وَاخْتَلَفُوا بِمَاذَا نسخت على قولين:
أحدهما: بإيجاب العدة.
__________
1 أخرجه الطبري5/ 9، في جامع البيان، والنحاس ص: 104 - 105 في ناسخه عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما.
2 أخرج نحوه الطبري بطوله في جامع البيان5/ 9 عن السدي.
3 في (هـ): (هي). ولعلها زيادة من الناسخ.
4 أخرجه الطبري في المصدر السابق من طريق محمد بن المثنى عن الحكم وفيه: "وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي".

الصفحة 362