كتاب نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت المليباري (اسم الجزء: 2)

بِهِ: لا تَسْتَحِلُّوا نَقْضَ مَا شَرَعَ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ ذَلِكَ، فَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَنْسُوخًا. وَكَذَلِكَ الْهَدْيُ وَالْقَلائِدُ، وَكَذَلِكَ الآمُّونَ لِلْبَيْتِ فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ صَدُّهُمْ إِلا أَنْ يَكُونُوا مُشْرِكِينَ، وَأَمَّا الشَّهْرُ الْحَرَامُ فَمَنْسُوخُ الْحُكْمِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي قَوْلِهِ: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} 1.
فَأَمَّا قَوْلُهُ: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} 2 فَلا وَجْهَ لِنَسْخِهِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ} فَمْنَسُوخٌ بِقَوْلِهِ: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} 3 وَبَاقِي الآيَةِ مُحْكَمٌ (بِلا) 4 شَكٍّ.
__________
1 الآية (217) من سورة البقرة.
2 جزء من الآية الثانية من سورة المائدة.
3 الآية الخامسة من التوبة.
قلت: دعوى النسخ في هذا الجزء من الآية مروية عن ابن زيد، وذهب مجاهد إلى إحكامها مستدلاً بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم "لعن الله من قتل بذحل في الجاهلية" فهي مخصوصة نزلت في مطالبة المسلمين المشركين بذحول الجاهلية، لأجل أن صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية، أن تطالبوهم فما مضى في الجاهلية من قتل أو غيره فما هم عليه من الكفر أعظم من ذلك، وهذا هو القول المختار عند النحاس، ومكي بن أبي طالب، وقال مكي عن بقية الآية: "وأكثر الناس على أن المائدة نزلت بعد براءة، فلا يجوز أن ينسخ ما في براءة ما في المائدة". انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص: 116؛ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص: 221.
قلت: ناقش موضوع النسخ المؤلّف في زاد المسير، وبيّن اختلاف المفسرين ولكنه لم يبد رأيه فيه، وقد رأيناه هنا ينصّ على نسخ جزئين من الآية. وأما في مختصر عمدة الراسخ ورقة (5) فيقول بعد ذكر آراء العلماء: "هكذا أطلق القول جماعة، وليس بصحيح فإن قوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} وقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} إلى آخرها، لا وجه فيهما للنسخ".
4 في (م): بلى، وهو خطأ.

الصفحة 400