كتاب نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت المليباري (اسم الجزء: 2)

ابن الصَّامِتِ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ1 (كَهَذَا الْقَوْلِ) 2. وَكَالْقَوْلِ الأَوَّلِ، فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ الآيَةُ مُحْكَمَةٌ، وَلا وَجْهَ لِلنَّسْخِ3.
ذِكْرُ الْآيَةِ الثَّالِثَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} 4.
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ:
أحدهما: أَنَّ فِي (الْكَلامِ) 5 إِضْمَارًا تَقْدِيرُهُ: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ مُحْدِثِينَ. وَهَذَا قَوْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَابْنِ عَبَّاسٍ، والفقهاء6.
__________
1 أبو الدرداء، هو: عويمير بن زيد بن قيس الأنصاري، مختلف في اسم أبيه، وقيل اسمه: عامر، وعويمير لقبه، صحابي جليل أول مشاهده أحد، وكان عابداً، مات في آخر خلافة عثمان. انظر: التقريب (267).
وقد ذكر الطبري القول الأول عن أبي الدرداء في جامع البيان 6/ 66، وذكره النحاس وابن العربي ومكي بن أبي طالب عنه وعن عبادة بن الصامت. انظر: الناسخ والمنسوخ ص: 117، و 145؛ وأحكام القرآن 2/ 555؛ والإيضاح ص: 224 - 226.
2 في (هـ): هكذا القول، وهو تحريف من الناسخ.
3 قلت: تجد معالجة هذه القضية بالاختصار في زاد المسير 2/ 292؛ ومختصر عمدة الراسخ الورقة الخامسة، وسيأتي ذكرها مرة أخرى في سورة الأنعام، حيث ادعي هناك أن هذه الآية ناسخة لآية الأنعام رقم (121) وقد أنكر المؤلف ذلك كما أنكره الطبري والمكي وغيرهم، وقال المكي: "إن الأنعام مخصوص حكمها فيما ذبح للأصنام من ذبائح أهل الكتاب، وآية المائدة في إباحة أكل ذبائح أهل الكتاب، فالآيتان على هذا في حكمين مختلفين محكمين لا نسخ في واحد منهما" انظر: جامع البيان8/ 13؛ والإيضاح في المصدر السابق.
4 الآية السادسة من سورة المائدة.
5 في (هـ): لكال، وهو تحريف.
6 ذكر هذا الرأي مكي بن أبي طالب عن زيد بن أسلم وجماعة من الفقهاء في الإيضاح ص: 228.

الصفحة 404