كتاب نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت المليباري (اسم الجزء: 2)

وَاسْتُثْنِيَ مِنْ قَوْلِهِ: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً} 1 وَكَذَلِكَ قَالَ الضَّحَّاكُ2 وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، لِأَنَّ الآيَةَ الأُولَى فِيمَنْ يَخَافُ (الافْتِتَانَ) 3 بِهَا وَهَذِهِ الآيَةُ فِي الْعَجَائِزِ، فَلا نَسْخَ4.
ذِكْرُ الآيَةِ الْخَامِسَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ} 5.
زَعَمَ بَعْضُهُمْ: أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ السَّيْفِ6 وَلَيْسَ هَذَا صَحِيحًا، فَإِنَّ الأَمْرَ بِقِتَالِهِمْ لا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، وَعَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَمَتَى لَمْ يَقَعِ التَّنَافِي بَيْنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ لَمْ يكن] نسخ [7.
__________
1 الآية (60) من سورة النور.
2 أورد هذا القول مكي بن أبي طالب في الإيضاح ص: 318 - 319، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما.
3 في (هـ): الإفسار بها، وهو تحريف.
4 قلت: لم يتعرض المؤلف لدعوى النسخ في هذه الآية في زاد المسير ولا في مختصر عمدة الراسخ، وقد أورده ابن حزم في ناسخه (351) وابن سلامة في ناسخه (70) بدون أن يستندا إلى أي دليل كعادتهما، وأما مكي بن أبي طالب فيقول بعد عزو قول النسخ إلى ابن عباس: (وقد يكون قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} مخصوصاً في غير القواعد، وتكون آية القواعد خصصتها، وبينت أنها في غير القواعد من النساء ودليل ذلك أن حكم الأولى لم يزل بكليته إنما زال بعضه، وأكثر النسخ وبابه، وأصله إنما هو بزوال الحكم وحلول الثاني محله، وباب التخصيص معناه: زوال بعض حكم الأول، وبقاء ما بقي على حكمه، فهذا بالتخصيص أشبه منه بالنسخ) انتهى من الإيضاح (319).
5 الآية (54) من سورة النور.
6 ذكر النسخ هنا ابن حزم في ناسخه ص: 351، وابن سلامة في ناسخه (70)، وابن هلال في ناسخه المخطوط ورقة (30).
7 ما بين الخطين المزدوجين غير موجودة قي النسختين، أضفتها نظراً للسياق.
قلت: أورد المؤلف قول النسخ في تفسيره6/ 56 وفي مختصر عمدة الراسخ ورقة (10) ثم رد ذلك.

الصفحة 521