كتاب نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت المليباري (اسم الجزء: 2)

المسيب، قال: هذه الآية منسوخة1. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ2: {وَإِذَا بَلَغَ الأطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} 3 وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ مَعْنَى الآيَةِ: {وَإِذَا بَلَغَ الأطْفَالُ مِنْكُمُ} أَيْ: مِنَ الأَحْرَارِ (الْحُلُمَ) 4 فَلْيَسْتَأْذِنُوا، أَيْ: فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ فِي الدُّخُولِ عَلَيْكُمْ {كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} يَعْنِي: كَمَا اسْتَأْذَنَ الأَحْرَارُ الْكِبَارُ الَّذِينَ بَلَغُوا قَبْلَهُمْ، فَالْبَالِغُ يَسْتَأْذِنُ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَالطِّفْلُ وَالْمَمْلُوكُ يستأذنان في العورات الثلاث5.
__________
1 ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ (197) ومكي بن أبي طالب في الإيضاح (319) عن سعيد بن المسيب، ولم يذكرا عنه ما نسخها.
2 في (هـ): تعالى.
3 الآية (59) من سورة النور.
4 في (هـ): الحكم، وهو تحريف.
5 قلت: لم يتعرض المؤلف في مختصر عمدة الراسخ لدعوى النسخ أصلاً، وقد عرض الآراء، ورجح الإحكام في زاد المسير 6/ 62، فأما النحاس فيروي عن عكرمة أن رجالاً من أهل العراق سألوا ابن عباس، كيف ترى في هذه الآية من كتاب الله عزوجل قوله تعالى. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} لا يعمل بها أحد؟
قال ابن عباس: إن الله رفيق حليم رحيم بالمؤمنين يحب السترة عليهم، وكان القوم ليس لهم مستور ولا جمال، فربما دخل الخادم أو الولد أو اليتيمة وهو مع أهله في حال جماع، فأمر الله بالاستئذان في هذه الحالات الثلاث…) وقال في رواية أخرى، عن عكرمة عن ابن عباس رصي الله عنهما: (ثم جاء بالستر وبسط الرزق، فاتخذ الناس الستور والجمال فرأى الناس ذلك قد كفاهم من الاستيذان الذي أمروا به). قال النحاس عن هذا القول: (إنه مشبه حسن، وليس فيه دليل على نسخ الآية ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت فإن كان مثل ذلك الحال فحكمها قائم كما كان) انتهى من الناسخ والمنسوخ (198) ويقول مكي بن أبي طالب في الإيضاح (320): "وأكثر العلماء على أن الآية محكمة، وحكمها باق والاستئذان في هذه الأوقات واجب".

الصفحة 523