أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه"1.
الحديث رواه أيضا مسلم2 وأبو داود3 والترمذي4 والنسائي5 وابن ماجه6 وأحمد7 وأبو عوانه8 والبيهقي9.
هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما هو مبين وفي غيرهما من كتب السنة وقد أورده القائلون بأن هذه الغزوة كانت سنة أربع دليلاً لهم.
____________________
1 صحيح البخاري 5/89 كتاب المغازي باب غزوة الخندق.
2 صحيح مسلم كتاب الإمارة باب سن البلوغ. حديث رقم (1868)
3 سنن أبي داود 2/124 كتاب الخراج والفي باب متى يفرض للرجل في المقاتلة، 2/453كتاب الحدود باب في الغلام يصيب الحد.
4 سنن الترمذي 2/407 باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة، 3/127 باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له.
5 سنن النسائي 6/127 كتاب الطلاق باب متى يقع طلاق الصبي.
6 سنن ابن ماجه 2/850 كتاب الحدود باب من لا يجب عليه الحد.
7 مسند أحمد 3/17.
8 مسند أبي عوانة 4/53-54.
9 دلائل النبوة 3/395.