كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين
222 - حَدَّثَنَا حَفْصُ أَبُو عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ: «§لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ»
223 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، صَاحِبُ الْقُمُصِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: «§أَذَّنْتُ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَجَاءَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ بِعَصًا فَضَرَبَنِي»
الصفحة 172