كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين
224 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: §لَا تُؤَذِّنْ بِالصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا
225 - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كَانَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُؤَذِّنٌ، فَجَعَلَ مَعَهُ مُؤَذِّنًا آخَرَ؛ لِكَيْ §لَا يُؤَذِّنَ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ
الصفحة 173