كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين
261 - حَدَّثَنَا حَبَّانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: §حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: هَلُمَّ
262 - حَدَّثَنَا مُحِلٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ §إِذَا فَرَغَ مِنَ الْإِقَامَتَيْنِ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَعْنِي إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ دَخَلَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ
263 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: " كَانَ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ جُلَّ مَا يَصْنَعُ أَنْ يُكَبِّرَ قَبْلَ أَنْ §يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ "
الصفحة 189