كتاب أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

4 - ولأن نصف الليل الأخير من ليلة النحر وقت للدفع من مزدلفة فكان وقتًا للرمي، كبعد طلوع الشمس (¬1).
واعترض على الاستدلال بهذه الأدلة جميعًا من وجهين:
الأول: ضعف بعضها؛ فحديث عائشة أنكره الإمام أحمد، وابن قيم الجوزية، والبيهقي وابن التركماني، وضعفه الألباني وغيره؛ للاضطراب في متنه وسنده (¬2).
وحديث أم سلمة الآخر ضعفه الإمام ابن قيم الجوزية (¬3).
ولكن هذا الاعتراض مردود: بأنهما حديثان صحيحان، وقد صححهما جمع من الأئمة، كما تقدم في تخريجهما، واحتجوا بهما.
الثاني: أن غاية ما تفيده هذه الأدلة: الإذن في رميها في ذلك الوقت للضعفة والنساء ومن رخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما من عداهم من الأصحاء القادرين فلا (¬4).
¬_________
(¬1) انظر: البيان (4/ 331) المغني (5/ 295).
(¬2) انظر: سنن البيهقي ومعها الجوهر النقي (5/ 132، 133) زاد المعاد (2/ 249) إرواء الغليل (4/ 278، 279) (1077) ضعيف سنن أبي داود (152) (1942)
والعجيب أن ابن القيم رحمه الله صححه في زاد المعاد بعد ذلك (2/ 284)
فلعله وهم أو تغير اجتهاده وثبتت لديه صحته.
(¬3) انظر: زاد المعاد (2/ 250).
(¬4) انظر: شرح السنة (4/ 104) نيل الأوطار (5/ 79، 82).

الصفحة 108