كتاب أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
المسألة السادسة: أول وقت طواف الإفاضة:
طواف الإفاضة ويسمى: طواف الزيارة، وطواف الفرض؛ ركن من أركان الحج التي لا يتم الحج إلا بها بإجماع أهل العلم (¬1).
قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29].
فهو أمر للحجيج بالطواف بالبيت؛ قال مجاهد رحمه الله: «يعني: الطواف الواجب يوم النحر» (¬2).
ولهذا الطواف وقتان: وقت فضيلة، ووقت إجزاء (¬3).
فأما وقت الفضيلة: فضحى يوم النحر، بعد الرمي والحلق؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - في حجته؛ حيث روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رمى جمرة العقبة ضحى، وذبح، وحلق: «ركب فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر» (¬4).
ولا خلاف في هذا بين أهل العلم (¬5).
وأما وقت الجواز: فمحل خلاف بين أهل العلم
¬_________
(¬1) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 347) الإجماع (23) البيان (4/ 354) المجموع (8/ 196 - 198) المغني (5/ 311).
(¬2) تفسير القرآن العظيم (5/ 418).
(¬3) انظر: البيان (4/ 345) المغني (5/ 312، 313).
(¬4) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(¬5) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 347) المسالك في المناسك (1/ 592) البيان (4/ 345) المغني (5/ 312).