كتاب أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

والخلاف فيه مبني على الخلاف في مسألتي: الدفع من مزدلفة، ورمي جمرة العقبة (¬1)؛ وقد مضى الكلام في ذلك مفصلا في المسألتين السابقتين، مما يغني عن إعادة يطول بها البحث.
ولكن من باب الاختصار الذي يحصل به المقصود دون إطالة.
ذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن أول وقت لطواف الإفاضة: هو بعد نصف الليل من ليلة النحر (¬2) استدلالا بالأدلة الدالة على أن الدفع من مزدلفة يجوز بعد نصف ليلة النحر؛ وأصرحها في هذا: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعني عندها» (¬3).
وذهب الحنفية والمالكية: إلى أن أول وقت لطواف الإفاضة: هو طلوع الفجر من يوم النحر (¬4)؛ استدلالا بأن الدفع
¬_________
(¬1) أقوالاً وأدلة؛ كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم منهم: العمراني في البيان (4/ 345) وابن قدامة في المغني (5/ 313).
(¬2) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 347) البيان (4/ 345، 346) المغني (5/ 313).
(¬3) انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(¬4) انظر: هذه الأدلة وبيان القول الراجح في المسألة فيما سبق من هذا البحث.

الصفحة 117