كتاب أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

زكاة الفطر هو طلوع الفجر من يوم الفطر بأدلة؛ منها:
1 - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر، وقال: «أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» (¬1).
والوجه منه: أن المراد باليوم يوم الفطر، فدل هذا على أنه وقت الوجوب؛ لأن الإغناء لا يحصل بدفعها قبله (¬2).
ورد هذا الاستدلال: بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة (¬3).
2 - حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر .. وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة» (¬4).
والوجه منه: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بإخراجها قبل صلاة العيد، فدل هذا على أن وقت وجوبها بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة العيد (¬5).
¬_________
(¬1) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 89) كتاب زكاة الفطر (2133) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 175) كتاب الزكاة.
وضعفه النووي في المجموع (6/ 85) وابن حجر في فتح الباري (3/ 439) والألباني في الإرواء (3/ 332) (844).
(¬2) انظر: رد المحتار على الدر المختار (2/ 367) البيان (3/ 366).
(¬3) انظر: المجموع (6/ 85) فتح الباري (3/ 439) المغني (4/ 298، 299).
(¬4) انظر: تخريجه فيما سبق.
(¬5) انظر: نيل الأوطار (4/ 213، 217).

الصفحة 128