كتاب أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

على أن المعتبر مضي قدر الصلاة (¬1).
ورد هذا: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رتب الذبح على فعل الصلاة، وليس على مضي زمن فعلها.
3 - ولأن التقدير بالزمان أضبط للناس في الأمصار والقرى والبوادي (¬2).
ورد هذا: بأنه اجتهاد في مقابل النصوص الصريحة التي ترتب الذبح على الصلاة، والاجتهاد مع النص المردود.
4 - ولأن كل ما كان وقتًا للذبح في حق أهل المصر، كان وقتًا للذبح في حق غيرهم من أهل القرى والبوادي (¬3).
واستدل أصحاب القول الثالث: بأدلة منها:
1 - استدلوا على أن وقت الذبح في حق أهل الأمصار يبدأ بعد صلاة الإمام وخطبته: بما استدل به أصحاب القول الأول (¬4).
2 - واستدلوا على أن وقت الذبح في حق غير أهل الأمصار يبدأ من طلوع الفجر؛ بأنه لا عيد عليهم، وما بعد طلوع الفجر من يوم النحر، فكان وقتها منه كسائر اليوم (¬5).
¬_________
(¬1) انظر: فتح الباري (10/ 22).
(¬2) انظر: الروض المربع (5/ 374) تحقيق وتعليق: د. الطيار وآخرون.
(¬3) انظر: البيان (4/ 436).
(¬4) انظر بدائع الصنائع (5/ 73).
(¬5) انظر بدائع الصنائع (5/ 73) البيان (4/ 436) المغني (13/ 385).

الصفحة 135