كتاب أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

وفي حديث محمد بن ثوبان رحمه الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الفجر فجران؛ فالذي كأنه ذنب السرحان، لا يحرم شيئًا، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق، فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام» (¬1).

المسألة الثانية: آخر وقت الضرورة لصلاة العشاء:
وقت صلاة العشاء المختار يبدأ، بلا خلاف، بغيبوبة الشفق، وينتهي بذهاب ثلث الليل على المشهور في قول أكثر أهل العلم، وقال بعضهم: إلى منتصف الليل (¬2).
فإذا ذهب ثلث الليل، أو نصفه ذهب وقتها المختار، وبقي وقت الجواز والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني (¬3).
ودليل ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال:
¬_________
(¬1) انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق.
(¬2) وهل المراد بالشفق الذي يبدأ به وقت صلاة العشاء: الأحمر، أو الأبيض قولان متقابلان مشهوران لأهل العلم، أنظرهما بأدلتهما في: البيان (2/ 29، 30) المغني (2/ 27، 28).
(¬3) انظر: بدائع الصنائع (1/ 124) المبسوط (1/ 144، 145) عقد الجواهر الثمينة (1/ 103، 106، 107) الأوسط في السنن والإجماع (2/ 338، 347) البيان (2/ 29 - 31) المغني (2/ 27، 28) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (52).

الصفحة 37