كتاب أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمَّني جبريل عند البيت» وفيه: «ثم صلي العشاء حين غاب الشفق .. وصلى المرة الثانية .. العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل .. ثم التفت إلى جبريل فقال: يا محمد! هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين» (¬1).
وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعشاء، حتى ناداه عمر: الصلاة، نام النساء، والصبيان! فخرج فقال: «ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم» قال: ولا يُصَلَّى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول (¬2).
وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» (¬3).
والمختار عند أكثر أهل العلم: أن وقت العشاء المختار
¬_________
(¬1) انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق.
(¬2) أخرجه البخاري في صحيحه (146) كتاب مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن غلب (569) ومسلم في صحيحه (250، 251) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها (218) (638).
(¬3) أخرجه مسلم في صحيحه (242، 243) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس (173) (612).

الصفحة 38