كتاب أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

ووقت ركعتي سنة الفجر: من بعد طلوع الفجر الثاني، إلى أن يصلى الصبح، باتفاق أهل العلم (¬1).
لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: «حفظت من النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يُدْخَل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها، حدثتني حفصة: أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر، صلى ركعتين» (¬2).
فمن فاتته ركعتا الفجر قبل صلاة الصبح، وأقيمت الصلاة، استحب له أن يقضيها بعد صلاة الصبح، أو بعد طلوع الشمس، وخروج وقت النهي (¬3)؛ والأصل في قضائها: صلاته - صلى الله عليه وسلم - لها بعد طلوع الشمس، حين نام عن الصلاة:
¬_________
(¬1) انظر: المبسوط (1/ 157) عقد الجواهر الثمينة (1/ 187) التمهيد (5/ 240) بداية المجتهد (1/ 479، 480) البيان (2/ 264) المغني (2/ 539، 544) زاد المعاد (1/ 315) مراتب الإجماع (60).
(¬2) أخرجه البخاري في صحيحه (284) كتاب التهجد باب الركعتين قبل الظهر (1180، 1181) ومسلم في صحيحه (285) كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما (87) (723).
(¬3) انظر: المبسوط (1/ 153) عقد الجواهر الثمينة (1/ 188) بداية المجتهد (1/ 481) المجموع (1/ 130) المغني (2/ 531، 544) الروض المربع (3/ 58 - 59).

الصفحة 47