كتاب أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
حيث نص النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذين الحديثين على تعليق النهي بنفس الصلاة (¬1).
وأجيب عن الاستدلال بهذين الحديثين من وجهين:
الوجه الأول: أن النهي عن الصلاة في هذين الحديثين جاء مجملاً وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - المراد من هذا المجمل بقوله: «إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر» (¬2).
فهذا منطوق في المسألة، وهو أولى من دليل الخطاب (¬3).
والوجه الثاني: أن حديث عمرو بن عبسة قد اختلفت ألفاظ الرواة فيه؛ فقد رواه ابن ماجة بلفظ: «فصل ما بدا لك حتى يطلع الصبح، ثم انته، حتى تطلع الشمس» (¬4) وهذا يؤيد تعلق النهي بطلوع الفجر؛ وهو القول الأول.
3 - ولأن لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - في العصر علق على الصلاة دون وقتها، باتفاق أهل العلم، كما حكى ابن قدامة،
¬_________
(¬1) انظر: البيان (2/ 357) المغني (2/ 525، 526) الشرح الممتع على زاد المستقنع (4/ 160).
(¬2) انظر: تخريجه والحكم عليه فيما سبق من هذا البحث.
(¬3) انظر: المغني (2/ 525).
(¬4) السنن (176، 177) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة (1251).
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1/ 373، 374) (1041).