كتاب أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

2 - ما روته عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له» (¬1).
3 - ولأنه صوم فرض، فافتقر إلى النية من الليل كالقضاء (¬2).
وذهب الحنفية: إلى أن وقت النية لصيام الفرض لا ينتهي بطلوع الفجر الثاني، بل يجزئ صيام رمضان، وكل صوم متعين بنية من النهار (¬3).
واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:
1 - ما رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من أسلم؛ أن أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء (¬4).
¬_________
(¬1) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 128) كتاب الصيام، باب النية في الصيام (2213) وقال: "تفرد به عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد وكلهم ثقات اهـ.
(¬2) انظر: المغني (4/ 334).
(¬3) انظر: رد المحتار على الدر المختار (2/ 377).
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه (481) كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، (2007) ومسلم في صحيحه (439) كتاب الصيام باب من أكل في عاشوراء، فليكف بقية يومه (1135).

الصفحة 72