كتاب أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
واستدلوا على هذا بأدلة منها:
1 - ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلنا: لا! قال: «فإني إذن صائم» (¬1).
2 - حديث عاشوراء المتقدم؛ حيث جوز النبي - صلى الله عليه وسلم - صيامه بنية من النهار (¬2).
3 - قياسًا على التطوع بالصلاة؛ فإن نقلها يخفف عن فرضها في أحكام كثيرة؛ منها جواز ترك القيام، وجواز الصلاة في السفر على الراحلة إلى غير القبلة، وغير ذلك من الأحكام المخففة (¬3).
وخالف المالكية، وبعض الشافعية الجمهور في هذا؛ فقالوا: لا يجوز صوم التطوع إلا بنية من الليل قبل طلوع الفجر (¬4)، واستدلوا على هذا بأدلة منها:
1 - عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له» (¬5).
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في صحيحه (445) كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال (170) (1154).
(¬2) انظر تخريجه فيما سبق من البحث.
(¬3) انظر: المغني (4/ 341).
(¬4) انظر: عقد الجواهر الثمينة (1/ 356، 357) البيان (3/ 495) المجموع (6/ 306).
(¬5) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث.