كتاب أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

والشرب إلى طلوع الفجر، مما يدل على أن السحور يستحب أن يكون قبيل طلوع الفجر (¬1).
ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم» (¬2) فهو دليل على أن السحور لا يكون إلا قبل الفجر (¬3).
وثبت عن أنس رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة، فصلى، فقيل لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية (¬4).
فهو دليل على استحباب تأخير السحور إلى قبيل الفجر (¬5).
¬_________
(¬1) انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 517) تفسير سورة البقرة لابن عثيمين (2/ 353).
(¬2) انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(¬3) انظر: المغني (4/ 325).
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه (148) كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر (576).
(¬5) انظر: البيان (3/ 538).

الصفحة 77