كتاب أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني

وله وقت ابتداء، ووقت فضيلة، ووقت انتهاء:
فأما وقت الانتهاء: فيأتي بيانه، إن شاء الله، في المسألة التالية.
وأما وقت الفضيلة: فهو من بعد زوال الشمس يوم عرفة، حتى غروبها، بإجماع أهل العلم (¬1) لفعله - صلى الله عليه وسلم - الثابت عنه في صحيح مسلم، من حديث جابر رضي الله عنه المشهور في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه قال: «حتى إذا زاغت الشمس»، أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي، فخطب الناس .. ثم أذن ثم أقام؛ فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئًا ثم ركب - صلى الله عليه وسلم - حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص (¬2).
وأما وقت الابتداء: فقد اختلف أهل العلم في أول وقت الوقوف بعرفة على قولين:
القول الأول: إن أول وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة؛ وإليه ذهب الحنابلة، وهو من
¬_________
(¬1) انظر: المسالك في المناسك (1/ 501) بداية المجتهد (2/ 273) البيان (4/ 317) المغني (5/ 275).
(¬2) انظر: تخريجه فيما سبق من هذا البحث.

الصفحة 79