كتاب أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
وهو لم يقف بعرفة بليل أو نهار فقد فاته الحج (¬1).
ومما يدل على هذا:
1 - حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمر مناديًا، فنادى: الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» (¬2).
2 - حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صلى هذه الصلاة معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارًا، فقد تم حجه، وقضى تفثه» (¬3).
3 - قول جابر رضي الله عنه: «لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر ليلة جمع» قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك؟ قال: «نعم» (¬4).
فمن لم يقف بعرفة قبل طلوع الفجر يوم النحر، أو لم
¬_________
(¬1) انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 520، 556) أضواء البيان (5/ 254) المبسوط (4/ 55) المسالك في المناسك (1/ 513)؛ عقد الجواهر الثمينة (1/ 405) بداية المجتهد (2/ 273، 274) البيان (4/ 317) المغني (5/ 274 - 276).
(¬2) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(¬3) انظر تخريجه فيما سبق من هذا البحث.
(¬4) عزاه ابن قدامة في المغني (5/ 274) للاثرم بإسناده، وروى نحوه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 174) كتاب الحج، باب إدراك الحج بإدراك عرفة، عن جابر، وعن عطاء، وصحح إسناده الألباني في الإرواء (4/ 258) (1065).