كتاب أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
2 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعني عندها» (¬1).
3 - وعنها رضي الله عنها قالت: كانت سودة (بنت زمعة) امرأة ضخمة ثبطة (¬2) فاستأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تفيض من جمع بليل، فأذن لها، فقالت عائشة: فليتني كنت استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما استأذنته سودة، وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام (¬3).
قالوا: هذه الأدلة تدل على جواز انصراف الحاج ودفعه من مزدلفة قبل الفجر بعد انتصاف الليل ومضي أكثره
¬_________
(¬1) أخرجه أبو داود في سننه (284) كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع (1942) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 217) كتاب الحج وصححه النووي في المجموع (8/ 177) وابن كثير في إرشاد الفقيه (1/ 339) والزيلعي في نصب الراية (3/ 83) وابن قيم الجوزية في زاد المعاد (2/ 284) والشوكاني في نيل الأوطار (5/ 82) والشنقيطي في أضواء البيان (5/ 276).
(¬2) ثبطة: أي ثقيلة بطيئة من التثبيط؛ وهو التعويق والشغل عن المراد. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 202) (ثبط).
(¬3) أخرجه البخاري في صحيحه (406) كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل (1680، 1681) ومسلم في صحيحه (510) كتاب الحج، باب استحباب دفع الضعفة من النساء وغيرهن، (1290).