كتاب رسالة إنقاذ الهالكين في حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم
قال الفقيه أبو الليث في تفسير هذه الآية: ولأجل هذه الآية كره إبراهيم النخعي (¬1) بيع المصحف، فانظر إلى احتياطه، فإن المصحف عبارة عن الأوراق والنقوش، وليس شيء منهما من آيات الله تعالى. ولكن (¬2) لما كان النقوش دالاً على نظم القرآن وبيع المدلول حراماً، جعل بيع ما يشتمل على داله مكروهاً احتياطاً.
ومنه قوله تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ ... الآية) وقد سبق في المقدمة. ووجه الاستدلال أن المراد من كان يريد بعمل (¬3) الآخرة بقرينة السياق فإن إرادة الدنيا بعمل الآخرة فهو رياء.
وأما إرادة الدنيا بعمل الدنيا جائز (¬4) بلا خلاف، فكيف يستحق به (¬5) عذاب النار
¬__________
(¬1) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي الفقيه المعروف وأحد الأعلام توفي سنة 96هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4/ 520، تهذيب الكمال 2/ 233.
(¬2) في ط لكن.
(¬3) في ط العمل.
(¬4) في ط جائزة.
(¬5) ليست في ط.