كتاب الهداية الى بلوغ النهاية (اسم الجزء: 2)

والرجم على الثيبين بعد الجلد، والجلد في جميعهم مائة.
وقال مجاهد: {واللاتي يَأْتِينَ الفاحشة} عام لكل ثيب وبكر من النساء {واللذان يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ} عام لكل من زنى من الرجال خاصة ثيباً كان أو بكراً، وهو مروي عن ابن عباس. واختاره النحاس وغيره، لأنه قال {واللاتي يَأْتِينَ الفاحشة مِن نِّسَآئِكُمْ} ولم يقل منكم، وقال {واللذان يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ} أي يأتين الفاحشة منكم يريد الرجال بعد ذكر النساء، ثم نسخت الآيتان بالحدود.
وقد اختلف في الحد على الثيب فقال علي Bهـ: الجلد ثم الرجم، وقال: أجلد بكتاب الله، وأرجم بسنة رسول الله A. وبه قال الحسن وإسحاق. وأكثر العلماء على ان عليه الرجم دون الجلد، وهو مروي عن عمر Bهـ وهو [قول]

الصفحة 1251