المسلمون إلى المشركين من جاء منهم إلى المسلمين مسلماً، فأبطل الله D ذلك الشرط في النساء غذا جئن مؤمنات ونسخه، وأمرهم ألا يردوا من جاء من النساء مؤمنة، وهذا من نسخ القرآن للسنة.
وقوله: {لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} أي: لا تحل المسلمة للكافر ولا الكافر للمسلمة.
ثم قال: {وَآتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ} [أي وأعطوا المشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات ما أنفقوا] على النساء في الصداق، قاله قتادة ومجاهد وغيرهما.
ثم قال: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أي: لا حرج عليكم أيُّها المؤمنون أن تنكحوا من جاءكم من المؤمنات المهاجرات إذا أعطيتموهن مهورهن.
وكان الزهري: يقول إنما أمر الله جل ذكره بِرد صدقاتهن إليهن إذا (حبسن عنهم) إذا هم ردوا على المسلمين من حبس عنهم من / نسائهم.
وقال الشافعي: {وَآتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ} منسوخ، واحتج من قال بهذا القول أن النبي A لما أمر أن (ترد عليهم) صدقات النساء المهاجرات إليه، المؤمنات قد