كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي
المطلب الثاني
المسح على الجبيرة (¬1)
سبق في المبحث الأول من هذا الفصل الحديث عن طهارة المجاهد بالماء وهو جريح وذكرنا أن له حالتين:
الأولى: أن تكون جراحه مكشوفة، وقد فصلنا القول في هذه الحالة (¬2) وبقي الحديث عن الحالة الثانية، وهي: أن تكون الجراح أو الكسور مستورة بجبائر، أو لصق أو عصابة، ونحو ذلك مما هو معروف الآن، كالجبس.
والحديث عن هذه الحالة في فرعين:
الفرع الأول: مشروعية المسح على الجبيرة.
الفرع الثاني: كيفية المسح على الجبيرة.
¬_________
(¬1) الجبيرة في اللغة هي: العيدان التي يجبر بها العظام، أو ما يشد على العظم المكسور انظر: لسان العرب (4/115) مادة (جبر) والمعجم الوسيط (1/105) مادة (جبر) .
ولم يبعد الفقهاء في تعريفها عن المعنى اللغوي، فقالوا: هي عيدان تربط على الجراح ويجبر بها العظام، انظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي ص 77 والبحر الرائق ... (1/320) ومواهب الجليل (1/530) والمجموع (1/398) والمغني (1/355) .
(¬2) سبق الكلام عليها.