كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

الفرع الأول
مشروعية المسح على الجبيرة
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مشروعية المسح على الجبيرة بالماء إلى قولين:
القول الأول: يشرع المسح على الجبيرة بالماء سواء كانت في أعضاء الوضوء، أو في سائر البدن في الحدث الأكبر، للمجاهد في سبيل الله وغيره، وبهذا قال الجمهور من الفقهاء (¬1) .
وشرطوا: أن يكون في نزع الجبائر عن الجراح أو الكسور ضرر عليه، فإن لم يكن في نزعها ضرر، فلا يجوز المسح عليها (¬2) .
واستدل الجمهور بما يلي:
1- عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأله أصحابه قال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بذلك فقال: (قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) (¬3) .
¬_________
(¬1) الاختيار للموصلي (1/141) والبخر الرائق (1/322) والمبسوط، والكافي في فقه أهل المدينة (1/179) وحاشية الدسوقي (1/163) والمعونة (1/141) ومواهب الجليل (1/531) والمغني (1/355) والمبدع (1/151) والأوسط في السنن (2/25) وكفاية الأخيار ص (62) .
(¬2) فتح القدير (1/141) وبدائع الصنائع (1/90) حاشية الدسوقي (1/163) والحاوي الكبير (1/277) وكفاية الأخيار ص 62 والفروع لابن مفلح (1/166) والمغني (1/355) .
(¬3) سبق تخريجه.

الصفحة 113