كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي
ونوقش هذا: بأنه فعل من ابن عمر وليس إجابا للمسح (¬1) .
ويمكن الجواب عنه: بأن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الصحابة التزاما بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبيرة، واستدامة لبسها للخوف على العضو المجروح يمنع من وصول الماء إليه (¬2) .
القول الثاني: لا يجوز المسح على الجبائر بالماء.
وهو قول: الحناطي (¬3) من الشافعية قال: يتيمم ولا يمسح على الجبيرة بالماء (¬4) وقول ابن حزم (¬5) .
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أنه لم يأت قرآن ولا سنة ثابتة بجواز المسح على الجبيرة فيسقط المسح (¬6) . ويمكن الجواب عنه: بأن السنة جاءت بجواز المسح على الجبائر، كما في حديث صاحب الشجة.
¬_________
(¬1) المحلى بالآثار (1/317) .
(¬2) البحر الرائق (1/321) .
(¬3) هو: أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله الحناطي الطبري، كان حافظا لكتب الشافعي، له مصنفات كثيرة، ومسائل غريبة، توفي بعد الأربعمائة من الهجرة بقليل، انظر تهذيب الأسماء (2/254) ت رقم (379) وطبقات ابن السبكي (4/367) .
(¬4) المجموع للنووي (2/369) .
(¬5) المحلى بالآثار لابن حزم (1/316) .
(¬6) المحلى بالآثار لابن حزم (1/317) .