كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

2- أن المسح على الجبيرة ينوب عن غسل العضو المكسور أو المجروح فيلزم استيعاب الجبيرة بالمسح (¬1) .
3- أنه لا ضرر في تعميم المسح على الجبيرة (¬2) فيلزم تعميم المسح عليها.
القول الثاني: أنه يكفي في الجبيرة مسح أكثرها، وبهذا قال الحنفية على الصحيح من مذهبهم (¬3) .
واستدلوا بما يلي:
1- أن في استيعابها بالمسح ضرب من الحرج والمشقة فأقيم الأكثر مقام الجميع (¬4) . ويمكن مناقشة هذا: بأن غسل أكثر العضو في الوضوء لا يجزئ والمسح على الجبائر نائب عن غسل العضو فلا يجزئ مسح الأكثر.
2- ولأن مسح جميعها يؤدي إلى إفساد الجراحة (¬5) . ويمكن مناقشة هذا: بأن ذلك في الجراح المكشوفة أما المسح على الجبيرة فلا يتصور تضرر الجراح به.
القول الثالث: أنه يكفي مسح بعض الجبيرة، وهذا قول عند الشافعية (¬6) .
¬_________
(¬1) المجموع للنووي (2/370) والحاوي الكبير (1/278) .
(¬2) المغني لابن قدامة (1/356) والمبدع (1/151) .
(¬3) بدائع الصنائع (1/91) والبحر الرائق (1/328) وحاشية ابن عابدين (1/473) .
(¬4) بدائع الصنائع (1/91) .
(¬5) البحر الرائق (1/326) .
(¬6) الوسيط للغزالي (1/370) .

الصفحة 118