كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي
1- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا - رضي الله عنه - بالمسح على الجبائر (¬1) ولم يأمره بالتيمم (¬2) . ويمكن مناقشة هذا: بأن الحديث ضعيف كما سبق بيان ذلك.
ويمكن الجواب: بأن الحديث وإن كان ضعيفا فإنه يعضد له غيره كحديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي:
2- عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك) (¬3) ولم يرد عنه أنه تيمم.
3- ولأن المسح على الخفين لا يحتاج إلى تيمم، فكذلك المسح على الجبائر، بل الجبائر أولى إذ صاحب الضرورة أحق بالتخفيف (¬4) .
القول الثاني: أنه يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم فيغسل الصحيح ويمسح على الجبائر ويتيمم وهذا أظهر الوجهين عند الشافعية (¬5) ورواية عند الحنابلة (¬6) واستدلوا: بحديث جابر رضي الله عنه السابق ذكره في صاحب الشجة وفيه (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده) (¬7) .
¬_________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) الحاوي الكبير (1/278) .
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) المبدع (1/151) والحاوي الكبير (1/278) والمغني لابن قدامة (1/357) .
(¬5) الحاوي الكبير (1/278) والوسيط في المذهب (1/371) والمجموع (2/369) .
(¬6) المغني (1/357) والمبدع (1/151) .
(¬7) سبق تخريجه.