كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي
المطلب الأول
مشروعية صلاة الخوف
لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله أن صلاة الخوف مشروعة في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1) والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102] .
والسنة الصحيحة فقد صلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه، عن سهل بن أبي حثمة (¬2) - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم
¬_________
(¬1) المبسوط (2/45) وفتح القدير (2/64) والاختيار للموصلي (1/89) والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/391) ومواهب الجليل (2/561) ومغني المحتاج (1/574) والمجموع (4/290) والمستوعب (2/411) والمبدع (2/25) والمغني (3/29) والمحلى بالآثار (3/232) .
(¬2) هو: سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي، الأنصاري الأوسي اختلف في اسم أبيه فقيل: عبد الله، وقيل: غير ذلك قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - وله نحو ثمان سنين لكنه حفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي أول خلافة معاوية. انظر: الإصابة (3/163) ت رقم (3536) وأسد الغابة (2/316) ت رقم (2285) .