كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي
القول الأول: تجوز لهم إذا خافوا فوات العدو.
قال بهذا المالكية (¬1) والشافعية في حالة ما إذ قل الطالبون عن المطلوبين، وانقطع الطالبون عن أصحابهم فخافوا عودة المطلوبين عليهم (¬2) ورواية عند الحنابلة (¬3) .
واستدلوا بما يلي:
1- ما رواه عبد الله بن أنيس (¬4) رضي الله عنه قال: (بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: اذهب فاقتله، قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومي إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك قال: إني لفي ذاك، فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد (¬5)) (¬6) .
¬_________
(¬1) الذخيرة (2/442) وحاشية الخرشي (2/284) .
(¬2) الأم (1/226) والأوسط (5/42) والوسيط (2/308) .
(¬3) المستوعب (2/418) وكشاف القناع (1/500) والإنصاف (2/361) والمبدع ... (2/183) .
(¬4) هو عبد الله بن أسعد بن حرام بن حبيب، الجهني الأنصاري، أبو يحيى المدني حليف بني سلمة وهو أحد الذين كانوا يكسرون أصنام بني سلمة شهد بدرا وما بعدها، بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - لقتل خالد بن سفيان الهذلي فقتله، توفي سنة 74 هـ انظر: الإصابة (4/13) ت رقم (4568) وأسد الغابة (3/75) ت رقم (2822) .
(¬5) أي حتى مات انظر لسان العرب (3/85) مادة (برد) .
(¬6) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة باب صلاة الطالب، ح رقم (1245) قال في عون المعبود الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وحسن إسناده الحافظ في الفتح. انظر: عون المعبود (4/91) وفتح الباري (2/556) وقال في مجمع الزوائد، رجاله ثقات، كتاب المغازي والسير، باب قتل خالد بن سفيان ج (6/204) وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج (12/430) ح رقم (15993، 15990، 15989) .