كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

بطحان (¬1) فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب (¬2) .
وجه الدلالة من الحديث: أنها لو جازت الصلاة مع القتال لما أخرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3) .
ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:
أ- أن هذا الحديث كان قبل نزول قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] (¬4) .
ب- يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - نسيها يومئذ بدليل أن عمر رضي الله عنه قال: ما صليت العصر فقال - صلى الله عليه وسلم - «والله ما صليتها» (¬5) .
2- ولأن إدخال أعمال كثيرة ليست من أعمال الصلاة مفسد لها في الأصل فلا يترك هذا الأصل، إلا في مورد النص، والنص ورد في المشي لا في القتال (¬6) .
ونوقش هذا الدليل بأن العمل الكثير أبيح من أجل الخوف فلم تبطل الصلاة به كاستدبار القبلة والركوب والإيماء (¬7) .
¬_________
(¬1) بطحان بالضم ثم السكون، وقيل: بطحان بفتح الأول وكسر الثاني، وقيل: بطحان بفتح الأول وسكون الثاني: وهو واد بالمدينة انظر معجم البلدان (1/529) ت رقم (1966) .
(¬2) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الخوف باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، ح رقم (945) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ح رقم (631) .
(¬3) بدائع الصنائع (1/559) .
(¬4) وانظر: بداية المجتهد (1/178) والمستوعب (2/418) .
(¬5) المبدع (2/52) والمغني (3/298) وكشاف القناع (1/493) .
(¬6) بدائع الصنائع (1/559) .
(¬7) المغني لابن قدامة (3/317) .

الصفحة 139