كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي
القول الأول: أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان.
قال بهذا الحنابلة (¬1) وهو قول عند الشافعية (¬2) وابن حزم (¬3) .
واستدلوا بما يلي:
1- قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102] .
وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الجماعة حال الخوف ففي غيره أولى (¬4) .
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم..) (¬5) .
وجه الدلالة من الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - توعدهم بالعقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم (¬6) .
واختلف أصحاب هذا القول هل الجماعة شرط لصحة الصلاة أم لا؟
فنص الإمام أحمد رحمه الله على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة (¬7) .
¬_________
(¬1) الشرح الكبير (1/383) والمغني (3/5) .
(¬2) سبل السلام (2/41) وروضة الطالبين (1/339) ونيل الأوطار (3/123) .
(¬3) المحلى بالآثار (3/104) .
(¬4) حاشية الروض المربع (2/257) ومجموع الفتاوى (23/227) .
(¬5) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الأذان باب وجوب صلاة الجماعة، ح رقم (644) وصحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة ح رقم ... (651) .
(¬6) سبل السلام (2/41) .
(¬7) المغنى لابن قدامة (3/7) وحاشية الروض المربع (2/259) والشرح الكبير (1/384) .