كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي
ولأن ما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطا في صحة الصلاة كسائر الواجبات (¬1) .
القول الثاني في حكم صلاة الجماعة: أنها غير واجبة على الأعيان، ثم اختلفوا بينهم. هل هي فرض كفاية، أم سنة مؤكدة؟ فعند الشافعية على الصحيح أنها فرض كفاية (¬2) .
وعند الحنفية (¬3) والمالكية (¬4) أنها سنة مؤكدة والسنة المؤكدة عند كثير من الحنفية بمعنى الواجب قال في بدائع الصنائع: قال عامة مشائخنا أنها واجبة، ورد على الكرخي (¬5) وغيره من الحنفية الذين قالوا: أنها سنة مؤكدة، بأن هذا ليس اختلافا في الحقيقة، بل من حيث العبارة، لأن السنة المؤكدة والواجب سواء، فإن الكرخي قال: هي سنة، ثم فسرها بالواجب، فقال: الجماعة سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها، إلا لعذر وهذا تفسير الواجب (¬6) .
واستدلوا بأنها ليست فرضا على الأعيان:
¬_________
(¬1) مجموع الفتاوى (23/232) .
(¬2) روضة الطالبين (1/339) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 110 والمجموع للنووي (4/87) وفي قول للشافعية أنها سنة مؤكدة انظر المراجع السابقة للشافعية ونيل الأوطار (3/123) .
(¬3) الاختيار للموصلي (1/57) والبحر الرائق (1/602) .
(¬4) حاشية الخرشي (2/132) وحاشية الدسوقي (1/319) والتلقين ص (118) .
(¬5) هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال: أبو الحسن الكرخي، الحنفي، انتهت إليه رئاسة العلم والمذهب الحنفي، من مؤلفاته: شرح الجامع الكبير، وشرح الجامع الصغير في فروع الفقه الحنفي، وله رسالة في أصول الفقه، وغير ذلك توفي في بغداد سنة 340 هـ. انظر: الجواهر المضية (2/493) ت رقم (894) والفهرست لابن النديم ص 258 ومعجم المؤلفين (2/351) ، ت رقم (8771) .
(¬6) بدائع الصنائع (1/384) .